-

عمالة الأطفال في القانون الدولي

(اخر تعديل 2024-09-09 08:09:33 )
بواسطة


عمالة الأطفال هي العمل الذي يؤديه الطفل دون سن الثامنة عشر أو سن الرشد القانوني بما يعرض حياته للخطر وحرمانه من التعليم أو تحمله عبء مزدوج بالدراسة والعمل، ويتمثل أسوأ أشكال عمل الأطفال في القانون الدولي بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.


في ما يأتي أهم الأسباب المؤدية لعمالة الأطفال:

  • أسباب اقتصادية واجتماعية: تتمثل بغلاء المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
  • أسباب اجتماعية: مثل غياب رب الأسرة أما لهجرته أو لسجنه أو افتراقه عن زوجته يدفع بالأولاد للعمل من أجل تأمين قوت عائلاتهم.
  • ضعف الاهتمام بالتعليم: وذلك سواء من قبل الدولة أو الأسرة ومعاملة الأطفال بعنف أو تسيب يدفعهم للخروج للعمل.
  • سبب نفسي: وهو إحساس الطفل برجولته وقوته، ورغبته بكسب المال مثل البالغين.


اهتمت المواثيق الدولية بعماية الطفل وأقرت له حقوقاً يجب أن تتوافر لكافة أطفال المجتمع الدولي كونه الفئة الأضعف والأكثر عرضة للاستغلال والحرمان أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جاءت للحد من انتهاك حقوق الطفل:

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966: جاء في نص المادة 24 منه بأن يكون لكل ولد دون أي تمييز حق على أسرته وعلى المجتمع والدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصر.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966: أوجبت المادة 10 من هذا القانون الدول لاتخاذ كافة تدابير الحماية والمساعدة لجميع الأطفال والمراهقين، وأوجبت جعل القانون الوطني يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو يعرض صحتهم للخطر.
  • اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل 1973: حددت الحد الأدنى للاستخدام بسن 18 عاماً ولا يجوز الاستخدام بأي عمل يعرض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر، وسمحت أن تنص القوانين الوطنية على الاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماماً صحة وسلامة وأخلاق الأحداث، وأن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.
  • اتفاقية حقوق الطفل 1989: أوضحت الاتفاقية مفهوم الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر يعتبر طفل ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون الوطني لكل دولة، وأهم ما نصت عليه الاتفاقية بأنه لا يجوز تعريض الطفل لأي عمل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو في منزله وله الحق في أن يحميه القانون، كما أن على الدول المنضمين لهذه الاتفاقية الاعتراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح بأن يكون خطرا عليه.
  • الإعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه 1990: أوضح هذا القانون أن سبب عمالة الأطفال يعود للظروف الاقتصادية التي ستظل تؤثر على مصير الأطفال، وبين أن الحاجة ملحة لتنشيط النمو الاقتصادي والتنمية في جميع البلدان بحيث لا بد من تكاتف الجهود للتعاون الدولي في الحد من جميع الأسباب التي تجعل الطفل يلجأ للعمل والامتهان، والعمل على توفير حماية خاصة للأطفال العاملين والقضاء على التشغيل غير المشروع للأطفال.
  • اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها 1999: اعتبرت الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبينت كيف يكون أسوأ أشكال عمل الأطفال وأن على كل دول الأعضاء بوضع برامج عمل تلزم بها أصحاب العمل وتعاقب كل من يستخدم أي طفل بالشكل الذي يعرضه لخطورة في صحته أو سلامته البدنية والنفسية والأخلاقية.