-

موانع المسؤولية في القانون

(اخر تعديل 2024-09-09 08:09:33 )
بواسطة

هناك حالات معينة لرد الجزاء عن المتهم في حال تحققت وهذه الحالات هي ما يطلق عليها موانع المسؤولية الجزائية، مع العلم أنها لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل وهي كما نصّ عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات بالمادة (74/1) ونصها: (لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة ) وتاليًا تفصيلها :

عنصر الوعي

وهو أن يدرك أو يعي مرتكب الفعل ما هو مقدم عليه و أن يكون قادرًا على معرفة مضمون فعله والنتائج المترتبة عليه، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الوعي الذي نتحدث عنه هنا ليس الوعي القانوني (أي معرفة المواد القانونية والعقوبات التي تترتب على الفعل، لأنه ليس من المنطقي أن يستطيع شخص لم يدرس القانون معرفة المواد القانونية)؛ بل الوعي الواقعي بفعله، كوعيه بأنه سرق وليس وعيه بعدد سنوات الحبس التي قد تقع عليه.

تبعًا لذلك فإنّ كل من وصل إلى السن القانوني فإن المسؤولية الجزائية تقوم بحقه ولن يؤخذ باحتجاجه بعد فهمه للقانون إلا في حال عدم إدراكه لفعله، أما من يقوم بجرم ما بدون إدراك منه كمن لم يصل إلى السن القانوني فإنّ المسؤولية الجزائية تنتفي بحقه ولن تقع أي عقوبة عليه ولكن من الممكن أخذ بعض التدابير الإحترازية بحقه.

عنصر الإرادة

المقصود هنا هو أن يمتلك مرتكب الجرم الحرية باختيار قيامه بالفعل او امتناعه عنه فإذا قام به يكون اختياره له ناجمًا عن إرادته المطلقة، أما في حالة كونه مجبرًا على القيام بالجرم من دون ترك أي خيار آخر له كأن يتم فرض ارتكاب الجريمة عليه فإن عنصر الإرادة ينتفي عنه. من الجدير ذكره أن عدم تحمل المسؤولية الجزائية ينحصر فقط بالإعفاء من العقـاب مـع الإبقـاء علـى كافـة عناصـر وأركـان الجريمة.

من المعلوم لدى الجميع أنّ الهدف الأساسي من الدستور (القوانين الوضعية) هو إنصاف المظلوم وإيقاع العقوبة المناسبة على المجرم، لكن هناك مبدأ في القوانين الجزائية ينص على أنه حتى وبعد وقوع الجريمة أو الواقعة وبعد توفر جميع الأدلة على إدانة المتهم فإنه لن يتم إيقاع العقوبة عليه حتى يثبت تحمله المسؤولية القانونية لهذا الجرم، وهذا هو صلب المسؤولية الجزائية التي تعتبر هي العامل الأساس لإيقاع العقوبة على الجاني، فمتى انتفت المسؤولية الجزائية عنه فإن العقوبة تنتفي.

مفهوم المسؤولية الجزائية حسب الفقه

تعددت تعريفات الفقه للمسؤولية الجزائية لكنها جميع تصب في نفس الخانة ألا وهي أنها قدرة الفرد المرتكب لأي جناية على تحمل ما فعله من تبعات وآثار قانونية والتزامه بأن يخضع للجزاء الذي وضعه القانون لذلك الفعل سواء أكان الجزاء متمثلاً بعقوبة أو تدبير احترازي.