-

المسؤولية الجنائية في القانون العراقي

(اخر تعديل 2024-09-09 08:09:33 )
بواسطة


تعرف بأنها تحمُّل العواقب والمسؤوليات القانونية التي تنتج بسبب القيام بأركان الجريمة، ويتمثل الالتزام الجنائي بالعقوبة أو الإجراء الاحترازي اللذين حددهما المشرع الجزائي عند إثبات مسؤولية الشخص عن مسؤوليته، وتعرف المسؤولية الجنائية أيضًا بالتعريفين التاليين:

  • إلزام الشخص بتبعات تصرفاته ومسائلته عليها، كونها صادرة عنه عن سبق إصرار وترصد مع إدراكه لمعانيها وتبعاتها.
  • المعايير والشروط التي توجه لومًا محددًا ضد مرتكب الجريمة، وتمثل هذه المعايير حدودًا للتعبير المرفوض لتصرفات الجاني من الناحية القانونية.


يتداخل مفهوم الأهلية بمفهوم المسؤولية الجنائية، وتعرف بأنها إمكانية مسائلة مرتكب الجريمة، لتصبح حالة قانونية لا شأن لمرتكب الجريمة بتحديد إمكانيته من عدمها، ولتكون المسؤولية شرطاً لها.


وذكرت عناصر الأهلية في قانون العقوبات العراقي المادة 60، وهي كالتالي:

  • الإدراك: عرّف التشريع العراقي مصطلح الإدراك بأنه قدرة الشخص على فهم طبيعة الفعل والآثار المترتبة على ارتكابه، وتُنفذ مسؤولية العقاب بناء على الأهلية بسبب فهم المجرم ما يتضمنه الفعل الإجرامي من خطورة على المصلحة التي يحميها القانون، حيث يعاقب القانون الفاعل لأنه قام بالفعل مع رغبته وإرادته فيها.
  • الإرادة: تعرف الإرادة بأنها قدرة الشخص على التحكم وتوجيه إرادته نحو الأفعال المختلفة بحرية تامة واستطاعته في دفعها باتجاه تصرفات بحد عينها، وذلك داخل دائرة الحرية المقيدة التي يحدد إطارها القانون.


يركز قانون العقوبات العراقي على موانع المسؤولية الجنائية في المواد 60-65، ويتم تعريفها بأنها الحالات التي يظهر فيها نقص أو فقدان الشخص للإدراك أو حرية الاختيار والإرادة أو كلاهما في وقت ارتكاب الجريمة، ويعد وجود سبب واحد من الأسباب المؤدية لفقدان الإدراك والحرية إلى سقوط مسؤولية الجزائية لمرتكب الجريمة دون إسقاط الحقوق المدنية واتخاذ إجراءات احترازية، حيث ترتبط هذه الأسباب بطبيعة شخصية الجاني فقط وليس بالجريمة، وفيما يلي ذكر لموانع المسؤولية الجنائية:


الجنون والعاهات العقلية

يؤدي الجنون والأمراض العقلية إلى انتفاء القدرة على الاختيار والإدراك، ومع ذلك لا ينبغي ترك مرتكب الجريمة الذي يعاني من هذه المشاكل طليقًا، وينبغي اتخاذ إجراءات وقائية تحمي المجتمع من حوله، وذلك من خلال معالجته في المؤسسات المختصة، ويعتبر الجنون سببًا مانعًا للمسؤولية من خلال الآتي:

  • معرفة إذا ما كانت آثار الجنون مؤقتة لإسقاط المسؤولية بشكل مؤقت، أم أنها دائمة لتكون سببًا لمنع المسؤولية بشكل مطلق، وذلك بناء على حكم الأطباء.
  • وجود عاهة عقلية تؤثر على الدماغ أو الجهاز العصبي لحد أقل من الجنون، كالصرع والهستيريا.
  • فقدان الإرادة أو الإدراك أو كليهما بسبب الجنون والعاهة العقلية خلال وقت ارتكاب الجريمة.


العمر الصغير

يقيم القانون العراقي المسؤولية الجنائية على كل من تجاوزوا التاسعة من عمرهم، لاعتبار الأصغر عمرًا عديمي الإدراك، وعادةً ما تطور قدراتهم الإدراكية بشكل متدرج حتى يصلوا لمرحلة الرشد.


المواد المسكرة والمخدرة

تعتبر المواد المسكرة والمخدرة مسقطة للمسؤولية الجنائية في حال إجبار مرتكب الجريمة على تعاطيها أو بدون معرفة منه، وينبغي أن تتوفر الشروط التالية لتكون هذه المواد مانعًا للمسؤولية:

  • فقدان الإرادة والإدراك بسبب المواد المسكرة والمخدرة التي أخذت قسرًا.
  • حدوث هذا النقص في الإدراك والإرادة خلال وقت الجريمة.


الإكراه

يعرف الإكراه بأنه الإجبار المادي أو المعنوي الذي يؤدي إلى فقدان الإرادة الحرة، وتشترط الأمور التالية في الإكراه ليكون مانعاً للمسؤولية:

  • تواجد قوة ضاغطة بشكل مفاجئ لا يمكن تفاديها.
  • عدم استطاعة مرتكب الجريمة على إبعاد القوة الضاغطة بالوسائل المتاحة له.


الضرورة

تعرف الضرورة وفق المادة 63 من القانون العراقي بأنها الجريمة التي ترتكب بشكل ضروري لحماية الشخص لنفسه أو ممتلكاته وممتلكات غيره من جريمة لم يكن هو السبب فيها، ولم يستطع استخدام وسيلة أخرى للحماية سوى ارتكاب الجريمة، ويجب أن يكون الخطر ونوع جريمة الضرورة متكافئًا ليكون مانعًا للمسؤولية الجنائية.