-

قانون أملاك الدولة الأردني

(اخر تعديل 2024-09-09 08:09:33 )
بواسطة


إن أملاك الدولة الأردنية وفقاً للقانون المدني على نوعين: الأولى منقولات أو عقارات مخصصة للنفع العام وهذه الأموال لا يجوز التصرف أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، والثانية منها فهي أملاك خاصة للدولة التي يجوز لأشخاص القانون العام التصرف بها وفقاً للقواعد القانونية التي تحددها القوانين والأنظمة.


صدر قانون المحافظة على أملاك الدولة في 2021 والذي ألغى بموجبه القانون السابق رقم 14 لسنة 1961, الذي يهدف لتشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها وإلزامهم بإزالته، وعرف القانون أملاك الدولة بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات (الأراضي المهملة والمتروكة).


فيما يأتي أحكام قانون المحافظة على أملاك الدولة:

  • شرع القانون من أجل ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة وقفه، وفي حال ثبوت الاعتداء فيصدر قرار من محكمة الصلح التي يقع في دائرتها موطن العقار بإزالة الاعتداء وإعادة الحال لما كان عليه على نفقة المعتدي.
  • تكون للقضايا المتعلقة بالاعتداء على أملاك الدولة صفة مستعجلة، بحيث تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بإزالة الاعتداء أو وقفه.
  • يتم تنفيذ قرارات المحكمة بوقف أو إزالة الاعتداء على أملاك الدولة من قبل الحاكم الإداري.
  • يكون لموظفي دائرة الأراضي والمساحة تنظيم محضر عند علمهم بوقوع أي اعتداء على أملاك الدولة وتقديمه لأقرب مركز أمني أو للمحكمة المختصة، بحيث تعتبر هذه الضبوط بينة على وقوع الاعتداء.


تعني عبارة أملاك الدولة بموجب القانون هي الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أو التي ستسجل باسمها، وتشكل لجنة بموجب أحكام القانون برئاسة وزير المالية لغايات تفويض وتأجير أملاك الدولة وتكون مهامها:

  • النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال إليها من مدير دائرة الأراضي.
  • إجراء الكشف على أملاك الدولة والتحقيق من طلبات التفويض والاستئجار.
  • تقدير قيمة الطلبات المقدمة بالسعر الدارج عند التقدير لاستيفاء بدل المثل من أصل القيمة.
  • تقديم تقارير الطلبات لمدير دائرة الأراضي ليرفع توصياته بشأنها للجنة المركزية.
  • يدقق مدير دائرة الأراضي بالتقارير والتوصيات الصادرة عن اللجنة وله أن يُعيد أي تقرير من أجل استكمال التحقيق وإجراء الكشف ثانية إذا لزم الأمر ذلك.


فيما يأتي الأحكام القانونية للاستئجار:

  • يكون التأجير لأملاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية بقرار من وزير المالية دون اللجنة بناء على تنصيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.
  • لقد نظم القانون أولويات التأجير لغايات الزراعة والسكن على اللجنة اتباعها والنظر في أولويتها.
  • يُمنع على المفوض بإدارة أملاك الدولة بيعها أو هبتها أو مبادلته إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تسجيل الأرض باسمه.
  • لا تنقضي الملكية بالتفويض أو الاستئجار بالوفاة بل تنتقل إلى الورثة.