-

الإجازة الاستثنائية في قانون العمل الأردني

(اخر تعديل 2024-09-09 08:09:33 )
بواسطة


يجدر الذكر أنّ المشرع الأردني قد نص على أكثر من نوع من الإجازات، إذ إن الإجازة السنويّة الاعتياديّة التي نص عليها القانون الأردني للعامل، هي إجازة لمدّة (14) يوم مدفوعة الأجر،

وهي إجازة يستحقها جميع العمّال مهما اختلفت طبيعة عملهم، لكنّ هناك مجموعة من الإجازات التي نصّ عليها قانون العمل مرتبطة بجنس العامل وإجازات خاصّة ترتبط بظروف العامل والعمل، ويمكن توضيح هذه الإجازات كما يأتي:

الإجازات الاستثنائيّة المرتبطة بجنس العامل

تجدر الإشارة إلى أنّ قانون العمل الأردني نص على أكثر من نوع من أنواع الإجازات ومن هذه الإجازات ما يرتبط بجنس العامل مثل: إجازة الأمومة، إذ نصّ قانون العمل الأردني على أنّ المرأة العامِلة تستحق إجازة أمومة عندَ الحمل مدّتها 10 أسابيع مدفوعة الأجر على أن لا تقل إجازتها بعد الوضِع عن ستة أسابيع وحظَر قانون العمل الأردني تشغيلها قبل انقضاء تلك المدّة.

تستحق الأم العاملة إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد على سنة بهدف التفرغ لتربية طفلها شريطة أن تكون المؤسسة التي تعمل بها تستخدم أكثر من 10 عمال، وتستحق الأم العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة، أن تأخذ فترات مدفوعة الأجر لا تزيد عن ساعة واحدة كل يوم بهدف إرضاع مولودها الجديد، ويستحق العامل الذكر إجازة أبوّة مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن ثلاثة أيام.

الإجازات الاستثنائيّة المرتبطة بظروف العامل

نظّم قانون العمل الأردني مجموعةً من الإجازات الاستثنائيّة التي ترتبط بظروف العامل، وهي:

  • الإجازة المرضية

تُستحقّ الإجازة المرضية للعامل عند مرضهِ ومدّتها (14) يوماً في السنة الواحدة، في حال كان هناك تقرير طبّي صادر عن مرجع طبّي معتمد لدى المؤسسة يفيد بحاجة العامل لهذه الإجازة.

  • إجازة التحاق العامل بدورة ثقافية

يحقّ للعامل الحصول على إجازة سنويّة مدفوعة الأجر لمدة (14) يوماً، إذا كانت الغاية من الإجازة الالتحاق بدورة ثقافية شريطة أن تكون هذه الدورة معتمدة من وزارة العمل وأن يلتحق بها العامل بناءً على تنسيب من صاحب العمل.

  • إجازة أداء فريضة الحج

إذا أمضى العامل لدى صاحب العمل مدة تتجاوز 5 سنوات يحقّ له الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج مدفوعة الأجر، وذلك لمدة (14) يوماً ولمرة واحدة خلال فترة عمله لدى صاحب العمل.

  • إجازة الدراسة

يحقّ للعامل الحصول على إجازة للدراسة أو الالتحاق بمعهد أو كلية معترف بها وتكون هذه الإجازة غير مدفوعة الأجر ومدتها (4) أشهر.

  • إجازة الالتحاق بالزوج

يحقّ للعامل المتزوج الالتحاق بزوجه في حال انتقل زوجه للعمل خارج المحافظة التي يُمارس فيها العامل عمله، وتكون غير مدفوعة الأجر ولا تتجاوز مدّتها سنتين ولا تُعطى إلا لمرة واحدة خلال فترة الخدمة.