بنود حقوق العمل والعمال التي أقرتها وزارة العمل
توضح النقاط الآتية بعض المحاور التي تضم بنود حقوق العمل والعمال التي أقرتها وزارة العمل الأردنية:
عقد العمل
فيما يأتي أهم ما جاء في القانون فيما يخص عقد العمل:
- يعد عقد العمل ركيزة أساسية تضمن للعامل حقه، إذ جاء في القانون بالمادة 15، يكتب العقد باللغة العربية، ويجب أن يكون قد جهز نسختين على الأقل، بحيث يبقى كل من صاحب العمل والعامل بنسخة معه.
- بحسب ما ورد في المادة 17 من القانون، العامل غير مجبر على القيام بعمل يخالف طبيعة العمل التي تم الاتفاق عليه في العقد، إلا في الأوقات الضرورية التي تستدعي الحاجة لذلك، وأن يكون العمل وفق طاقة العامل.
- لا يجوز تغيير مكان العمل للعامل بمكان غير الذي تم الاتفاق على العمل فيه، إلا إذا ذكر بند فيما يخص ذلك في عقد العمل حسب المادة 18.
العمل الإضافي
نصت المواد في القانون الأردني فيما يخص الأجور ما يأتي:
- يستطيع صاحب العمل تشغيل العامل بشرط موافقته، أكثر من ساعات العمل الأساسية المتفق عليها بين الطرفين، بشرط أن يحصل العامل من الأجر عن كل ساعة عمل إضافي ما نسبته 125% من الأجر الأساسي.
- إذا تم تشغيل العامل في أيام العطل الأسبوعية، أو الأعياد الدينية، والعطل الرسمية، يتم محاسبة العامل من أجره ما لا يقل عن 150% من الراتب الأساسي.
الأجور
بحسب ما جاء في القانون الأردني، فيما يخص أجور العاملين، ورد ما يأتي:
- يجب ذكر الراتب الأساسي في عقد العمل، وإذا لم يتم تحديده، يتم محاسبة العامل براتب مماثل لنفس نوع العمل.
- يجب على صاحب العمل، أن يدفع للعامل راتبه، خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من التاريخ المستحق للراتب.
الإجازات وإصابات العمل
تضمن القانون فيما يخص الإجازات وإصابات العمل ما يأتي:
- إذا حدثت إصابة العامل أثناء فترة العمل، وكانت نتيجتها عجز دائم جزئي، وكان العامل يستطيع امتهان وظيفة أخرى، فإنَّه يتوجب على صاحب العمل أن يوفر له عمل يلائم وضعه، وبنفس الأجر المخصص لهذه الوظيفة، وذلك حسب المادة 14.
- يعتبر يوم الجمعة عطلة أسبوعية أساسية للموظف، إلا إذا تطلب العمل غير ذلك، ويسمح للعامل أن يجمع عدد أيام عطلته الأساسية، بشرط أن يقضيها خلال مدة لا تزيد عن شهر، كما تعتبر الإجازة السنوية التي مقدارها 14 يوم هو حق له، وفي حال أصبحت المدة التي قضاها العامل في عمله قد تجاوزت 5 سنوات، فإنَّه يصبح من حقه أخذ إجازة سنوية مقدارها 21 يوم، وذلك في حال وجود اتفاق على ذلك.
نصوص حقوق صاحب العمل في قانون العمل الأردني
من أهم بنود حقوق صاحب العمل:
- فترة التجربة هي فترة يحق لصاحب العمل أن يضعها للعامل، بشرط أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويسمح له أثناء فترة الثلاث شهور إنهاء خدمة العامل، دون دفع مكافأة للعامل أو إعطائه علم بذلك قبل بمدة، وفقًا للمادة 35 من القانون.
- يسمح لصاحب العمل أن يخصم من راتب العامل، إذا خالف العامل التعليمات التي تضعها المؤسسة أو صاحب العمل، أو في حال قد أتلف العامل من ممتلكات للشركة، أو آلات قد وقع العامل على تعهد عدم إتلافها، وأتلفت، يتم في هذه الحالة خصم تكلفة إصلاحها من راتب العامل، وذلك حسب المادة 49.
جاء قانون العمل والعمال الأردني، لتعريف الموظف بالحقوق المعطاة له أثناء فترة عمله، وحمايته من أي لبس أو مشاكل قد تقع بين العامل والمنشأة في حال عدم الالتزام بالاتفاق الذي حصل بين الطرفين، ويسري قانون العمل على جميع العاملين على أرض المملكة سواءً كان العامل أردني الجنسية، أو غير أردني، وقد استثنى قانون العمل فئة العاملين العامين، وموظفين البلديات، وذلك بسبب تطبيق نظام قانون الخدمة المدنية على هذه الفئة.