تعريف الاختصاص النوعي
يُعرف الاختصاص النوعي على أنه توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بدرجاتها، وذلك ضمن الجهة القضائية الواحدة من أجل متابعتها والعمل عليها كلٌّ وفق اختصاصه، وذلك تبعًا لطبيعة القضية والنزاع الحاصل فيها وأهميتها وظروفها، وبالتالي يوضِّح الاختصاص النوعي مقدار الحكم لكل طبقة من طبقات الجهات القضائية المعينة في القضايا والمنازعات التي يحقُّ لها الحكم فيها، بالإضافة إلى نوعية القضايا التي تختص بها كل محكمة، فمثلًا: القضايا الجنائية، أو العقارية، أو قضايا الأحوال الشخصية من إرث، وطلاق، وزواج وغيرها، لكل منها محكمة محددة داخل الجهة القضائية تبت فيها، ويمكن أن يختلف ذلك التقدير حسب درجة الدعوى وقيمتها، فقد تتجاوز القضية حدًّا معينًا ويتم تحويلها إلى محكمة أخرى. [3]
توجد أنواع كثيرة للمحاكم حسب اختصاصاتها، غير أنَّ الأصل في الاختصاص الأساسي للمحاكم يكون في أربعة اختصاصات: الولائي، والنوعي، والقيمي، والمكاني، ويعد تحتد اختصاص المحاكم وفقًا لهذا الأساس استثناءً، ويجب أن يُنص عليه بوضوح، إذ ينص المشرع اختصاص كل درجة من درجات المحاكم في النظر في دعاوى معينة بغض النظر عن قيمتها، وحتى لو كات هذا الاختصاص مضافًا للاختصاص الأصلي للمحكمة، وفيما يلي توضيح للمحاكم المختصة:
الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف
تنظر محاكم الاستئناف في الأصل فقط في استئنافات القضايا المرفوعة إليها، وذلك بعد الأحكام التي صدرت عن المحاكم الابتدائية الموجودة ضمن دائرتها، ولا تنظر محاكم الاستئناف في القضايا ابتداءً أبدًا إلا في حال وجود استثناء، حيثُ أنَّ الاستثناء أحيانًا يسند خلاله المشرع إلى هذه المحكمة النظر في دعوى أو قضية لأول مرة من البداية، ويتم ذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى أو درجتها، مثل دعاوى المخاصمة بين القضاة أو بين أعضاء النيابة في المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، إضافة إلى قضايا التعويض عن رفع الاستئناف.
الاختصاص النوعي لمحكمة النقض
تنظر محكمة النقض أساسًا في قضايا الطعون المرفوعة إليها عن بعض الأحكام من أجل مراقبة سلامة التطبيق في الأحكام التي طعِن فيها، ويمكن كاستثناء أن يسند المشرع لهذه المحاكم النظر في دعاوى أول مرة، مثل: دعاوى مخاصمة أحد المستشارين في محكمة النقض نفسها، أو قضايا التظلمات التي تقدَّم من قبل أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وما إلى ذلك.
تضمُّ كل جهة قضائية معينة على العديد من المحاكم أو العديد من طبقات المحاكم، والتي يكون لكل طبقة منها اختصاصات معينة، وقضايا محددة يحق لها النظر فيها وفق مبدأ الاختصاص النوعي، وفيما يأتي أسباب تعدد هذه الطبقات:
- تواجد محكمة عليا مهمتها الإشراف على المحاكم بدرجاتها المختلفة، والحرص على صحة تطبيق القانون في مختلف الطبقات، بالإضافة إلى توحيد الأحكام القضائية في المسائل القانونية.
- تحديد المحاكم التي تتمثل مهمتها في الفصل القضايا ذات الأهمية الكبيرة والتي غالبًا ما توصف بالمعقدة، ومحاكم أخرى للفصل في القضايا الأقل أهمية والتي لا تحتاج عادةً إلى جهد كبير في البت بحكمها.
- تفصيلًا لمهام كل من المحاكم المختصة بالفصل في القضايا من خلال الأحكام الابتدائية، والمحاكم التي تبت في القضايا بصفة استئنافية، وأخرى لأحكام النقض وغيرها.