المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية
صدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو ما يعرف بالضمان الاجتماعي في الأردن عام 1978، وهو نظام تأميني تكافلي يهدف إلى حماية الأشخاص اجتماعيًا واقتصاديًا ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، وتقوم الحكومة بواسطة المؤسسات التي تنشئها لأداء هذهِ المزايا في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي قد يتعرض لها الأشخاص، مثل؛ الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل، وغيرها، وتمول هذهِ المزايا بواسطة اشتراكات يتحملها الشخص المؤمن عليهِ وصاحب العمل.
توضح النقاط الآتية المرتكزات والمبادئ التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي الأردني:
- ذاتية التمويل: وذلك من خلال برامج التمويل الذاتي التي تعتمد فيها على الاشتراكات المقتطعة من المنتسبين لها، وريع استثمارها.
- الشمولية: أي أنّها تغطي كافة أفراد المجتمع بنظام الحماية الاجتماعية.
- التكاملية: وذلك من خلال مساهمة كافة أطراف الإنتاج في تمويل برامج الضمان وترسيخ أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- الاستمرارية: ويكون ذلك من خلال الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات.
- طردية العلاقة: بين الراتب التقاعدي ومعدل الأجور، من خلال اعتماد مقدار الراتب على معدل الأجور.
- الإلزامية: إذ أنّ الاشتراك إلزاميًا على الفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة.
- إجبارية الادخار: إذ يقوم الضمان الاجتمان على مبدأ الإجبارية في الادخار من خلال الاقتطاعات الشهرية للعمال المشمولين بالضمان وتحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.
- المرونة: وذلك من خلال تحويل الاشتراكات بين الصناديق التقاعدية ولا سيما الرسمية منها وفق معادلات تأمينية معتمدة.
- التبادلية: أصبح نظام الضمان الاجتماعي جزءًا من التشريعات القانونية والاجتماعية والاقتصادية للغالبية العظمى من دول العالم، إذ يسمح يماثل النظم إلى تبادلية المنافع عبر برامج ثنائية أو جماعية بين الدول.
يسعى الضمان الاجتماعي الأردني إلى تحقيق عدة أهداف، ومنها ما يأتي:
- تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليهِ، ولأفراد أسرتهِ؛ ويكون ذلك من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له.
- المساهمة في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل كحافز له للعمل.
- توطيد علاقة العامل بصاحب العمل.
- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع وتوزيع الدخل بين الأجيال.
- المساهمة في تقليل الفقر في المجتمع.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توضح النقاط الآتية الفئات التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي:
- العمال الخاضعون لأحكام قانون العمل الحالي.
- العاملون غير الخاضعين للتقاعد موجب أحكام قانون التقاعد المدني، أو قانون التقاعد العسكري.
- الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية، والدولية، والسياسية، والعسكرية العربية والأجنبية، العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
- العاملون لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم.
يوفر الضمان الاجتماعي مجموعة من المنافع التي يحصل عليها المشتركون، ومنها ما يأتي:
- تأمين إصابات العمل.
- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- تأمين الأمومة.
- تأمين التعطل عن العمل.