المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مؤسسة وطنية أردنية)
يُعرف الضمان الاجتماعي بأنّه مجموعة من التأمينات الاجتماعية التي تحدد حاجات المواطن وتستجيب لها، وتوفرها في إطار تشريعي يُوضح التزامات المواطنين وحقوقهم ويوازن بينها بموجب القانون، كما أنّه نظام تأميني تكافلي عام يهدف لحماية الأشخاص وتأمينهم اجتماعيًا واقتصاديًا، وتُحدَّد مزاياه ومصادر تمويله بموجب القانون، ويُوفر الضمان الاجتماعي خدماته في حال تعرض الشخص لأحد المخاطر الاجتماعية، كالشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل.
أُنشئت مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 30 الصادر عام 1978م، وبدأت المؤسسة أعمالها عام 1980م، وبدأت تدريجيًا بتطبيق أحكام القانون واعتماد مختلف أنواع الضمان الاجتماعي، كالتأمين ضدّ إصابات العمل وما يرتبط به من أمراض، والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
يقع مقرّ شركة الضمان الاجتماعي في عمّان، وتُعدّ أحد القطاعات المساندة التنفيذية والتشريعية والحكومية العامة، ويتألّف طاقم عملها من 100 موظف في جميع مواقعها، وتضمّ 211 شركة تُوفّر نظام الضمان الاجتماعي لموظفيها.
تهدف مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها ما يأتي:
- تأمين الحاجات الأساسية لمشتركي الضمان الاجتماعي، وتوفير دخل منتظم ومستمر لهم.
- تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي للشخص العامل، لأنّ الضمان يعمل كحافز للعمل ويؤمّن مُستقبل الفرد.
- زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- توطيد علاقة العامل بصاحب العمل.
تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي على عدد من المبادئ، ومنها ما يأتي:
- الشمولية
إذ تشمل مؤسسة النظام الاجتماعي كافة أفراد المجتمع وتوفر لهم أنظمة الضمان الاجتماعي.
- التمويل الذاتي
إذ تموّل المؤسسة نفسها ذاتيًا عن طريق اقتطاع الاشتراكات وريع استثمارها.
- الاستمرارية
حيثُ تحافظ المؤسسة على استمرارية خدماتها من خلال الموازنة المدروسة بين الإيرادات والنفقات.
- التكاملية
إذ يُساهم كافة أطراف المؤسسة، ومقدمي الخدمات والمستفيدين منها، في تمويل برامج الضمان وترسيخ أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- الإلزامية
حيث تُلزم المؤسسات والشركات موظفيها والفئات المستهدفة بالاشتراك في خدمة الضمان الاجتماعي بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة.
يتألّف الكادر الإداري لمجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي من رئيس مجلس المؤسسة، وعضوية كلّ من الآتي:
- المدير العام نائبًا لرئيس المجلس.
- رئيس صندوق الاستثمار.
- نائب محافظ البنك المركزي للشؤون الاستثمارية.
- مندوب عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يُعينه مجلس الوزراء.
- موظف نقابات مهنية يُعيّنه رئيس النقابة المهنية.
- 4 ممثلين عن العمال يُعيّنهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
- 4 ممثلين عن أصحاب العمل، تُعيّنهم كلّ من غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.