-

حقوق الزوجة بعد الطلاق في المغرب

حقوق الزوجة بعد الطلاق في المغرب
(اخر تعديل 2024-09-09 08:09:33 )
بواسطة

يتم سير أمور الطلاق والزواج في المحاكم المغربية لحماية حقوق المرأة والأطفال والأسرة من سوء المعاملة أو الاستغلال، وتتبع قوانين الطلاق في المغرب مدونة الأسرة في الدستور المغربي، وفيما يلي ذكر لحقوق المرأة في الطلاق وفق القسم الثالث منها الذي يتعلق بالطلاق:


الحق في مؤخر الصداق والنفقة

تتضمن حقوق المطلقة المالية في مادة رقم 83 وما يليها من المواد التالي:

  • الحق في استلام مؤخر الصداق (المهر) إن وجد، حيث يجب على الزوج إيداع المبلغ في المحكمة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من البداية بإجراءات الطلاق فيها، كما يجب على الزوج المطلق إيداع هذا المبلغ بجانب مبالغ النفقة للزوجة والأطفال، ولو تم الاتفاق بينهما على تاريخ متأخر لاستلام مؤخر الصداق.
  • يعرّف مؤخر الصداق وفق ما يفهم من المادة 31 من مدونة الأسرة بأنه المبلغ المتفق على تأجيله من الصداق بين الزوج والزوجة عند إبرام عقد الزواج.
  • الحق في الحصول على النفقة خلال فترة العدة، أو خلال مدة الحمل كلها إذا كانت حاملًا.


الحق في السكن

تمتلك المطلقة خلال فترة العدة الحق في السكن، وهذا يتضمن الأمور التالية:

  • الحق في السكن في منزل الزوجية خلال فترة العدة.
  • الحق في توفير مسكن آخر غير منزل الزوجية إذا تعذر خلال فترة العدة وفق الحالة المادية للزوج، وإذا تعذر المسكن الآخر أيضًا تحدد المحكمة مبلغًا للمسكن إلى جانب باقي المستحقات من النفقة والصداق.


الحق في أجرة الحضانة

تعد أجرة الحضانة هي الحق المالي للمطلقة عند رعايتها لأطفالها في حال وقوع الطلاق البائن أو الرجعيّ بعد انقضاء مدة العدة، وتتضمن الأمور التالية:

  • تحدد المحكمة مبلغ أجرة الحضانة، ويمكن للزوجة المطلقة استلامها عند المطالبة بها، ولا يحق لها بالمطالبة بالمبالغ السابقة بشكل رجعي خلال فترة السكوت عنها.
  • تحدد مبالغ أجرة الحضانة في المحكمة بشكل تقديري، وبمبلغ بسيط لا يتجاوز 100-200 درهم مغربي.
  • تستحق المرأة المطلقة مبلغ أجرة الحضانة في حال بقاء الأطفال معها، ويسقط حقها خلال فترة بقاء الأطفال مع والدهم.
  • يسقط حق الأجرة في الحضانة في حال زواج المرأة المطلقة.
  • عدم القدرة على المطالبة بزيادة مبلغ أجرة الحضانة كلما شاب الطفل وأصبح قادرًا على القيام بشؤونه ومسؤولياته.


الحق في مبلغ المتعة

يعرف مبلغ المتعة بأنه الحق المالي للزوجة المطلقة تعويضًا لما يلحقها من ضرر أثناء الطلاق، وهي تتضمن الأمور التالية:

  • يقدر مبلغ المتعة وفق المادة رقم 84، والتي تأخذ بعين الاعتبار فترة الزواج، والحالة المادية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه للطلاق.
  • يدخل في مبلغ المتعة أي تعويض عن الضرر الناتج في استعمال الزوج لقدرته على إنهاء العلاقة الزوجية، ولا يدخل فيها الأضرار التي لم تنتج عن تعسف الزوج.
  • يُحكَم للزوجة المطلقة بمبلغ المتعة في حال ثبات مسؤولية الزوج عن الفراق، ويسقط في حال كان التطليق للشقاق.


تتبع الأمور التالية عند رغبة الزوج في تطليق زوجته:

  • تقديم طلب للطلاق في المحكمة بهدف توثيقه من قبل شخصين عدلين مخولين لهذا الهدف.
  • تقديم طلب الطلاق في المحاكم داخل دائرة بيت الزوجية، أو في منزل أهل الزوجة أو مكان إقامتها، أو المكان الذي تم عقد الزواج فيه.
  • عقد المحكمة لمحاولة إصلاح بين الزوجين قبل إصدار إذن الطلاق، وينبغي حضور الزوجين شخصيًا إلى المحكمة، أو القنصلية المغربية في حال إقامتهما خارج المغرب.